1387 · ص464 · ج2
باب ما نُهي عنه من اللباس
١٣٨٧ - عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُفْضِيًا بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ» ١.
١ أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، وابن ماجة. واللفظ لابن أبي شيبة (٢٥٧٢٦) قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرَّحمَن، عن حفص بن عاصم، به.