1388 · ص465 · ج2
١٣٨٨ - عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، عَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ» ١ .
١ أخرجه مالك، والبُخاري. واللفظ لمالك في «الموطأ» (٢٦١٧) عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.