← المكتبة ▭▭ 2 pages
سبيل الرشاد ط 2
محمود محمد خليل كتب السنة
A− A+
1157 · ص202 · ج2
باب النهي عن المُزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر والرخصة في العرايا ١١٥٧ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ». قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا» ١.
١ أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ للحُميدي (٦٣٤) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْرِي، عن سالم، به.
→ prev 1157 / 3109 next ←