1157 · ص202 · ج2
باب النهي عن المُزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر
والرخصة في العرايا
١١٥٧ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ».
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا» ١.
١ أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ للحُميدي (٦٣٤) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْرِي، عن سالم، به.