1123 · ص168 · ج2
باب النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ
١١٢٣ - عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم:
«لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ».
قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنَ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا ١.
١ أخرجه إسحاق، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (٢١٥٨) قال: حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا مَعمَر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، به.