615 · ص697 · ج1
٦١٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَنَزِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم:
«إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ» ١.
- وفي رواية ٢: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ، وَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُجَاوِزَهُ، أَوْ تُوضَعَ» ٣.
١ اللفظ للحُميدي (١٤٢) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْرِي، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن أبيه، به.
٢ اللفظ لأحمد (١٥٩١٥) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، به.
٣ أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى.
616 · ص699 · ج1
باب ما جاء في حُكم اتباع النساء للجنائز
٦١٦ - عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:
«نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَائِزَ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» ١.
١ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود. واللفظ لأبي داود (٣١٦٧) قال: حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حماد, عن أيوب, عن حفصة, به.