770 · ص875 · ج1
٧٧٠ - عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم:
«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» ١ .
١ أخرجه أحمد، والبُخاري، وأبو داود. واللفظ للبخاري (٥١٩٢) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا عبد الله، أخبرنا مَعمَر، عن همام بن منبه، به.