← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
150 · ص158
٣ - إذا أودعت رجلا بقرا أو نوقا فأنزى عليهن بغير إذنك فمتن من الولادة فإنه ضامن ١. ٤ - لو اكترى زورقا فزواه مع زورق آخر فغرقا ضمن؛ لأنها مخاطرة لاحتياجهما إلى المساواة ككفة الميزان ٢. ٥ - إذا استأجرت رجلا ليخيط لك ثوبا فتلف الثوب، فإن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي ٣. ٦ - الفصاد والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوزوا الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه ٤. ٧ - من أودع وديعة فتعدى فيها، بأن ركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب أو أخرج الدراهم لينفقها، ثم ردّها: ضمنها؛ لتصرّفه في مال غيره بغير إذنه ٥. ٨ - لا يضمن الملتقط اللقطة إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب ٦. ٩ - إذا تلف الثمر والزرع بعد وجوب الزكاة فيه، ففي ذلك تفصيل: ... إن كان بتعدٍّ منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعدٍّ ولا تفريط ... لم يضمن ٧.
١ الدليل الماهر الناصح (ص ١٤٠) بتصرف يسير. ٢ المبدع (٥/ ٩٦). ٣ انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٣٩). ٤ المرجع السابق (١/ ١٤٥) بتصرف يسير. ٥ المبدع (٥/ ٢٣٩) بتصرف يسير. ٦ انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤٥٦). ٧ انظر: الشرح الممتع (٦/ ٨٦ - ٨٧).
→ prev 150 / 737 next ←