150 · ص158
٣ - إذا أودعت رجلا بقرا أو نوقا فأنزى عليهن بغير إذنك فمتن من الولادة فإنه ضامن ١.
٤ - لو اكترى زورقا فزواه مع زورق آخر فغرقا ضمن؛ لأنها مخاطرة لاحتياجهما إلى المساواة ككفة الميزان ٢.
٥ - إذا استأجرت رجلا ليخيط لك ثوبا فتلف الثوب، فإن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي ٣.
٦ - الفصاد والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوزوا الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه ٤.
٧ - من أودع وديعة فتعدى فيها، بأن ركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب أو أخرج الدراهم لينفقها، ثم ردّها: ضمنها؛ لتصرّفه في مال غيره بغير إذنه ٥.
٨ - لا يضمن الملتقط اللقطة إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب ٦.
٩ - إذا تلف الثمر والزرع بعد وجوب الزكاة فيه، ففي ذلك تفصيل: ... إن كان بتعدٍّ منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعدٍّ ولا تفريط ... لم يضمن ٧.
١ الدليل الماهر الناصح (ص ١٤٠) بتصرف يسير.
٢ المبدع (٥/ ٩٦).
٣ انظر: مجمع الضمانات (١/ ١٣٩).
٤ المرجع السابق (١/ ١٤٥) بتصرف يسير.
٥ المبدع (٥/ ٢٣٩) بتصرف يسير.
٦ انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤٥٦).
٧ انظر: الشرح الممتع (٦/ ٨٦ - ٨٧).