151 · ص159
١٠ - العامل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط ١.
١١ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه إذا تلف بغير تعدٍّ منه ولا تفريط ٢.
١٢ - إذا استأجر سيارة، فأسرع السير بها في الأماكن المزدحمة أو الطرق الوعرة، ما أدّى إلى اصطدامه بسيارة أخرى؛ فهنا يضمن المستأجر تلف السيارة؛ لأنه تعدَّى.
١٣ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده إلا إذا تعدى أو فرّط ٣.
١٤ - إذا فتح إنسان قفصا عن طائر مملوك محترم فطار، أو فتح اصطبل حيوان محترم فضاع، أو حلّ رباط فرس ففات: وجب على الفاتح والحالّ الضمان بسبب تعديه ٤.
١٥ - إذا حلّ إنسان رباط سفينة فغرقت بعصوف ريح، فإنه يضمنه لتعديه ٥.
١٦ - إذا أتلف وثيقة لا يثبت المال إلا بها وتعذر ثبوته، فعلى متلفها الضمان لتعديه ٦.
١ انظر: المعيار (٨/ ٢١٢)، الحاوي (٧/ ٣٢٣)، الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٥٧)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٨)، الإقناع (٢/ ٤٦٦).
٢ انظر: منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
٣ انظر: المرجع السابق (١/ ٣١٨، ٣٢١).
٤ انظر: كشاف القناع (٤/ ١١٧).
٥ انظر: المرجع السابق.
٦ انظر: المرجع السابق (٤/ ١١٩).