← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
151 · ص159
١٠ - العامل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط ١. ١١ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه إذا تلف بغير تعدٍّ منه ولا تفريط ٢. ١٢ - إذا استأجر سيارة، فأسرع السير بها في الأماكن المزدحمة أو الطرق الوعرة، ما أدّى إلى اصطدامه بسيارة أخرى؛ فهنا يضمن المستأجر تلف السيارة؛ لأنه تعدَّى. ١٣ - لا يضمن الوكيل ما تلف بيده إلا إذا تعدى أو فرّط ٣. ١٤ - إذا فتح إنسان قفصا عن طائر مملوك محترم فطار، أو فتح اصطبل حيوان محترم فضاع، أو حلّ رباط فرس ففات: وجب على الفاتح والحالّ الضمان بسبب تعديه ٤. ١٥ - إذا حلّ إنسان رباط سفينة فغرقت بعصوف ريح، فإنه يضمنه لتعديه ٥. ١٦ - إذا أتلف وثيقة لا يثبت المال إلا بها وتعذر ثبوته، فعلى متلفها الضمان لتعديه ٦.
١ انظر: المعيار (٨/ ٢١٢)، الحاوي (٧/ ٣٢٣)، الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٥٧)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٨)، الإقناع (٢/ ٤٦٦). ٢ انظر: منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩). ٣ انظر: المرجع السابق (١/ ٣١٨، ٣٢١). ٤ انظر: كشاف القناع (٤/ ١١٧). ٥ انظر: المرجع السابق. ٦ انظر: المرجع السابق (٤/ ١١٩).
→ prev 151 / 737 next ←