248 · ص248
ثالثاً: في حروف المعاني:
[١]: قال ابنُ عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤]: "و (مِن) تتضمن الجنس هاهنا، ولذلك يجوز أن تهب المهر كله، ولو وقفت (مِن) على التبعيض لما جاز ذلك". اهـ ١
١ المحرر الوجيز (٢: ٩).