110 · ص415 · ج1
من الأمر شيء» ١. فهاتان الروايتان المقيَّدتان عن ابن عباس تفسِّران مرادَه من الرواية المطلقة ٢ , والله أعلم.
٤ - باب [في] ٣ الشِّغار
١٤١/ ١٩٩١ - وعن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن العباس أنْكَحَ عبدَ الرحمن بن الحَكَم ابنتَه، وأنكحَهُ عبدُ الرحمن ابنتَه، وكانا جَعلا صَداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَارُ الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ٤.
في إسناده محمد بن إسحاق.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى ابن حبان في «صحيحه» ٥ من حديث عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
١ رواه الحازمي في «الاعتبار» (ص ٦٣٥) من طريق إسحاق، وقال: هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة، وهو الربذي. قلت: وهو ضعيف.
وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (١٠/ ٣٢٠)، ومن طريقه البيهقي: (٧/ ٢٠٥)، وأخرجه الترمذيُّ (١١٢٢) مختصرًا من طريق موسى بن عبيدة أيضًا. وانظر تعليق الطبري على هذه القراءة وأنها بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين ... «التفسير»: (٦/ ٥٨٨).
٢ ط. الفقي زيادة: «المطلقة المقيّدة» وهو إقحام غريب!
٣ من «مختصر المنذري» (ق ٨٥ ب) وهي كذلك في المطبوعة، و «السنن».
٤ أخرجه أبو داود (٢٠٧٥)، وأحمد (١٦٨٥٦)، وابن حبان (٤١٥٣). وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، فإسناده حسن.
٥ (٣١٤٦). وأخرجه أحمد (١٢٦٨٦)، وابن ماجه (١٨٨٥) وهو صحيح بمجموع طرقه.