← المكتبة ▭▭ 2 pages
تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
ابن القيم شروح الحديث 751 هـ
A− A+
305 · ص535 · ج2
قال البيهقي ١: ورواه أبو عُمَيس، ومَعْن بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن المسعودي، وأبان بن تَغلِب، كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعًا، وليس فيه: «والمبيع قائم بعينه»، وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن، وأهلُ العلم بالحديث لا يقبلون منه ما ينفرد به لكثرة أوهامه. وأصح إسنادٍ روي في هذا الباب: رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ٢، عن أبيه، عن جده ... فذكر الحديث الذي في أول الباب. ١٩ - باب الشفعة ٤١٨/ ٣٣٧٠ - عن أبي الزبير، عن جابر ــ وهو ابن عبد الله ــ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشُّفْعَة في كل شِرْكٍ: رَبْعَةٍ أو حائطٍ، لا يصلح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه». وأخرجه مسلم ٣. ٤١٩/ ٣٣٧١ - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عنه قال: إنما جَعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وَقعتِ الحدود وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة». وأخرجه البخاري ٤. ٤٢٠/ ٣٣٧٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قُسِمَت
١ «معرفة السنن» (٨/ ١٤١). ٢ «بن قيس» من (هـ) و «المعرفة». ٣ أبو داود (٣٥١٣)، ومسلم (١٦٠٨). ٤ أبو داود (٣٥١٤)، والبخاري (٢٢١٣).
→ prev 305 / 1727 next ←