128 · ص458 · ج1
١٩ - بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر
١٦٠/ ٢٠٦٣ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تباشر المرأةُ المرأةَ لتنعتها لزوجها، كأنما ينظر إليها».
وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي ١.
قال ابن القيم - رحمه الله -: فيه أن الوصفَ يقوم مقام الرؤية، فتمسَّك به مَن أجاز بيع الغائب بالصفة، والسَّلَم في الحيوان ٢.
٢٠ - بابٌ في وطء السبايا
١٦١/ ٢٠٦٩ - وعن أبي الدرداء: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوةٍ، فرأى امرأة مُجِحًّا، فقال: لعلَّ صاحبها ألَمَّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد هَممتُ أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحلّ له؟ وكيف يستخدمه، وهو لا يحلّ له؟».
وأخرجه مسلم بنحوه ٣.
قال ابن القيم - رحمه الله -: فيه قولان: أحدهما: أن ذلك الحَمْل قد يكون من زوجها المشرك, فلا يحلّ له استلحاقه وتوريثه. وقد يكون إذا وطئها
١ أخرجه أبو داود (٢١٥٠)، والبخاري (٥٢٤٠)، والترمذي (٢٧٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨٦).
٢ لم يذكر في ط. الفقي: (٣/ ٧١) تعليق المؤلف على الحديث قال: «لأنه ذكر كلام الخطابي، فحذفناه تفاديًا من التكرار»! وليس في كلام المؤلف تكرار لكلام الخطابي، ولو سلمنا بتكراره فليس مبررًا للحذف والإسقاط من كتاب المؤلف.
٣ أخرجه أبو داود (٢١٥٦)، ومسلم (١٤٤١). والمُجِحّ: هي المرأة الحامل التي اقتربت ولادُتها. وألمّ بها: أي وطئها، وكانت ضمن سبايا حنين.