← المكتبة ▭▭ 2 pages
تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
ابن القيم شروح الحديث 751 هـ
A− A+
248 · ص320 · ج2
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصبي إذا استهلَّ وَرِث وصُلِّي عليه». ورواه الترمذي ١، وقال: «هذا حديث قد روي موقوفًا على جابر، وكأنّ الموقوف أصح»، ولفظه ٢: «الطفل لا يُصلَّى عليه، ولا يَرِث ولا يُورَث حتى يستهل». وفي «مسند البزار» ٣ من حديث ابن عمر يرفعه: «استهلال الصبي العُطاس». فيه ابن البَيْلَماني عن أبيه ٤. ٧ - باب في الحِلْفِ ٣١٧/ ٢٨٠٥ - عن جُبير بن مُطْعِم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حِلْفَ في الإسلام، وَأَيُّما حِلْفٍ كان في الجاهلية لم يَزِده الإسلامُ إلَّا شدَّةً». وأخرجه مسلم ٥. ٣١٨/ ٢٨٠٦ - وعن أنس بن مالك قال: حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حلف في الإسلام»، فقال: «حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار في دارنا، مرَّتين
١ برقم (١٠٣٢) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا. وإسماعيل بن مسلم ضعيف. ٢ أي لفظ الترمذي في الرواية المرفوعة، ثم قال عقبه ما سبق نقله باختصار. والمؤلف صادر عن «الأحكام الوسطى» (٣/ ٣٣٦) في هذا التقديم والتأخير المُوهِم. ٣ (٥٤٠٩). ٤ هما: محمد بن عبد الرحمن ابن البَيلَماني، وأبوه. كلاهما ضعيف، لاسيما الابن فإنه منكر الحديث، وقد تفرد بهذا الخبر عن أبيه، فهو من مناكيره. ٥ أبو داود (٢٩٢٥)، ومسلم (٢٥٣٠).
→ prev 248 / 1727 next ←