4 · ص19 · ج1
معلول. والله أعلم.
٤ - باب فَرْض الوضوء
٤/ ٥٦ - وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ١ ".
وأخرجه الترمذي وابن ماجه ٢. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن.
قال ابن القيم - رحمه الله -: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم". اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام:
الحكم الأول: أن مفتاح الصلاة الطهور، والمفتاح: ما يُفتح به الشيء المغلق, فيكون فاتحًا له, ومنه: "مفتاح الجنة لا إله إلا الله" ٣.
وقوله: "مفتاح الصلاة الطهور" يفيد الحصرَ, وأنه لا مفتاح له ٤ سواه من طريقين:
١ في نسخةٍ من "المختصر": "السلام". وقد راجعت عدة نسخ خطية لأبي داود، وفيها كلها "التسليم".
٢ أخرجه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥).
٣ أخرجه أحمد (٢٢١٠٢)، والبزار (٢٦٦٠) من طريق شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -. قال البزار: وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ.
قلت: وهو أيضًا ضعيف من جهة حفظه. ولفظ أحمد "مفاتيح الجنة .. ".
ورواه البخاري معلقًا عن وهب بن منبّه، كتاب الجنائز، باب (١). ووصله الحافظ في "تغليق التعليق": (٢/ ٤٥٣). وذكر هناك بعض شواهده.
٤ كذا، والوجه: "لها".