1261 · ص327 · ج2
٣ - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
٣٢٢/ ٢٩١٢ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تكون قِبْلَتان في بلدٍ واحدٍ».
وأخرجه الترمذي ١، وقال: إنه روي مرسلًا ٢.
قال ابن القيم - رحمه الله -: هو ٣ من رواية قابوس بن أبي ظبيان [عن أبيه] ٤ عن ابن عباس. وثّقه ابن معين مرة وضعّفه مرة، وضعفه غيره، وحدث عنه يحيى بن سعيد ٥.
٤ - باب تعشير أهل الذمة
٣٢٣/ ٢٩٢٤ - عن حرب بن عبيد الله، عن جَدِّه أبي أُمِّه، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما العُشُور على اليهود والنَّصارى، وليس على المسلمين عُشُور» ٦.
١ أبو داود (٣٠٣٢)، والترمذي (٦٣٣، ٦٣٤) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس.
٢ قال أبو حاتم: هذا (أي: الاختلاف) من قابوس، لم يكن قابوس بالقويّ فيُحتَمَل أن يكون مرّة قال هكذا ومرّة قال هكذا. «العلل» (٩٤٣).
٣ في الطبعتين: «وهو» خلافًا للأصل.
٤ ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
٥ قال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وضعَّفه النسائي والدارقطني، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، فربما رفع المراسيل وأسند الموقوف، وأبوه ثقة. انظر: «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٠٥).
٦ «سنن أبي داود» (٣٠٤٦). وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٦٠) في ترجمة حرب بن عبيد الله هذا الحديثَ وقال: «لا يُتابَع عليه، وقد فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - العُشْر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق». وانظر: «ضعيف سنن أبي داود - الأم» (٢/ ٤٤٧).