← المكتبة ▭▭ 2 pages
تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
ابن القيم شروح الحديث 751 هـ
A− A+
136 · ص519 · ج1
جديدًا مِن يومئذ مَن كان منهم طلَّق أو لم يطلِّق ١. ورواه الترمذي ٢ متصلًا عن عائشة, ثم قال: والمرسل أصح. وفيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة, وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا, حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسَيلتك». وهو في «الصحيحين» ٣ , وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة. ٤ - بابٌ في سُنّة طلاق العبد ١٧٠/ ٢١٠١ - أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابنَ عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ١٧١/ ٢١٠١ - وفي رواية: قال ابن عباس: «بقيَتْ لك واحدة، قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». وأخرجه النسائي وابن ماجه ٤. قال الخطّابي: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال. وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال
١ أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٣٣) وقال: هذا مرسل، وهو الصحيح قاله البخاريّ وغيره. ٢ (١١٩٢). ٣ أخرجه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣). ٤ أخرجه أبو داود (٢١٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٩١ و ٥٥٩٢)، وابن ماجه (٢٠٨٢)، وأحمد (٢٠٣١ و ٣٠٨٨).
→ prev 136 / 1727 next ←