142 · ص535 · ج1
أمضى طلاقَه الثلاث ولم يردّه ١.
الخامس: وهو قويٌّ في النظر والتأويل, أنه قال: «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة» , يحتمل أن يريد به: كان حكم الثلاث إذا وقعَتْ أن تُجْعَل واحدة، وأن يريد به: كانت عبارة الثلاث على عهده أن تُذْكَر واحدة، فلما تتايع الناسُ في الطلاق وذكروا الثلاثَ بدل الواحدةَ، أمضى ذلك عمر كما أمضاه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على عويمر حين طلَّق ثلاثًا. فلا يبقى في المسألة إشكال. فهذا أقصى ما يُرَدُّ به هذا الحديث ٢.
٨ - باب في أمرك بِيَدِك
١٧٧/ ٢١١٨ - عن حماد بن زيد قال: «قلت لأيوب: هل تعلم أحدًا قال بقول الحسن في «أَمْرُكِ بِيَدِكِ»؟ قال: لا، إلا شيء حدثناه قَتادة، عن كثير مولى ابن سَمُرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه، قال أيوب: فقدم علينا كثير، فسألته؟ فقال: ما حدثتُ بهذا قط، فذكرته لقتادة؟ فقال: بلى، ولكنه نَسي».
وأخرجه الترمذي والنسائي ٣. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، وذكر [عن] البخاري أنه قال: إنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا. وقال النسائي ٤: هذا حديث منكر.
١ تقدم تخريجه.
٢ والأجوبة عن هذه الاعتراضات ذكرها المؤلف في «زاد المعاد»: (٥/ ٢٤١ - ٢٧١)، و «أعلام الموقعين»: (٣/ ٤٦٩، ٤/ ٢١٢)، و «إغاثة اللهفان»: (١/ ٥١٢ - ٥٤١).
٣ أخرجه أبو داود (٢٢٠٤)، والترمذي (١١٧٨)، والنسائي في «المجتبى» (٣٤١٠) وفي «الكبرى» (٥٥٧٣) من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به.
٤ في «المجتبى».