274 · ص400 · ج2
٢ - باب الاستثناء في اليمين
٣٦٣/ ٣١٢٩ - عن نافع، عن ابن عمر يَبلُغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنَى».
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ١، وقال الترمذي: حديث حسن.
قال ابن القيم - رحمه الله -: ولفظ النسائي ٢: «فله ثُنْياه».
وفي لفظ له ٣: «فهو بالخيار: إن شاء مضى وإن شاء ترك».
ولفظ الترمذي: «فلا حِنْث عليه».
ولفظ ابن ماجه: «إن شاء رجع، وإن شاء ترك غيرَ حانثٍ».
قال الترمذي: وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهكذا روى سالم ٤ عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غيرَ أيوب السَّخْتِياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانًا يرفعه، وأحيانًا كان لا يرفعه.
وروى عبد الرزاق ٥ عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنَث». رواه الترمذي.
١ أبو داود (٣٢٦١)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي في «الكبرى» (٤٧٥٢)، و «المجتبى» (٣٨٢٩)، وابن ماجه (٢١٠٥)، كلهم من طريق أيوب، عن نافع به.
٢ في «الكبرى» (٤٧٥١).
٣ «الكبرى» (٤٧٥٣)، و «المجتبى» (٣٨٣٠).
٤ في الأصل: «مسلم» خطأ، والتصحيح من «جامع الترمذي».
٥ في «المصنف» (١٦١١٨)، ومن طريقه الترمذي (١٥٣٢).