460 · ص430 · ج3
«للمملوك طعامه وكسوته، ولا يُكلَّف من العمل إلا ما يطيق».
٣٠ - باب ما جاء في المملوك إذا نصح ١
٦٦٣/ ٥٠٠٦ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن العبد إذا نصح لسيِّده وأحسن عبادةَ الله فله أجرُه مرتين».
وأخرجه البخاري ومسلم ٢.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وأخرجا عن ابن عمر ٣ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أدّى العبد حقَّ الله وحق مواليه كان له أجران»، زاد مسلم: فحدثت به كعبًا فقال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مُزْهِد ٤».
وفي «الصحيحين» ٥ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للعبد المملوك المصلح أجران»، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبِرُّ أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك.
زاد مسلم عن ابن المسيب ٦: وبلغَنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمُّه لِصُحبتها.
١ لم يذكر المجرّد هذا الباب، بل ساق تعليق المؤلف الآتي مع كلامه في الباب السابق، والذي يظهر من تعليقه أنه متعلق بهذا الباب وحديثه، ولذا أثبتناه.
٢ أبو داود (٥١٦٩)، والبخاري (٢٥٤٦)، ومسلم (١٦٦٤).
٣ كذا في الأصل، وهو سهو، فالحديث عن أبي هريرة عند مسلم (١٦٦٦)، وبنحوه عن أبي موسى الأشعري عند البخاري (٢٥٤٧).
٤ ط. الفقي: «من هذا» تحريف، والمزهد: قليل المال.
٥ البخاري (٢٥٤٨)، ومسلم (١٦٦٥).
٦ لم يُصرَّح باسم القائل عند مسلم، والظاهر أنه الزهري كما في «البر والصلة» للحسين المروزي (٢٩). وانظر: «الفتح» (٥/ ١٧٦).