← المكتبة ▭▭ 2 pages
تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
ابن القيم شروح الحديث 751 هـ
A− A+
585 · ص38 · ج3
وأخرجه النسائي ١ من حديث زيد العَمِّي، عن أبي الصدِّيق الناجي، عن أبي سعيد في أمهات الأولاد قال: كنا نبيعهن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وزيد العمِّي ضعيف. قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى البخاري في «صحيحه» ٢ عن أبي سعيد قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنا نصيب سَبْيًا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العَزْل؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «[أوَ] إنكم ٣ تفعلون؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نَسَمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة». وهذا لا يدل على منع بيعهن لوجهين: أحدهما: أن الحمل يؤخر بيعها، فيفوته غرضه من تعجيل البيع. الثاني: أنها إذا صارت أم ولدٍ آثر إمساكها لتربية ولده، فلم يَبِعها لتضرر الولد بذلك. وقد احتُج على منع البيع بحجج كلها ضعيفة، منها: ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» وابن ماجه ٤ عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وطئ أمته فولدت له فهي مُعتَقَة عن دبر منه».
١ في «الكبرى» (٥٠٢٣) وقال: «زيد العَمِّي ليس بالقوي». ٢ برقم (٢٢٢٩)، وأخرجه مسلم (١٤٣٨) بنحوه. ٣ ما بين الحاصرتين من «الصحيح»، وفي الأصل: «فإنكم»، والمثبت من (هـ). ٤ أحمد (٢٩٣٧) وابن ماجه (٢٥١٥) من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
→ prev 585 / 1727 next ←