← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
محمد ضياء الرحمن الأعظمي كتب السنة 1441 هـ
A− A+
531 · ص36 · ج6
متفق عليه: رواه البخاري في فضائل المدينة (١٨٧٠)، ومسلم في العتق (١٣٧٠: ٢٠) من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي فذكره. والسياق للبخاري. • عن جابر بن عبد اللَّه قال: كتب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على كل بطن عقوله، ثم كتب: "أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه". ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. صحيح: رواه مسلم في العتق (١٥٠٧) عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول فذكره. • عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف". صحيح: رواه مسلم في العتق (١٥٠٨: ١٨) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره. ١٥ - باب ما جاء في بيع المدبر • عن جابر بن عبد اللَّه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم، فدفعها إليه. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥٣٤) من طريق شعبة-، ومسلم في الأيمان والنذور (٩٩٧: ٥٨) من طريق حماد بن زيد- كلاهما عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره. واللفظ لمسلم. قوله: "عن دبر" أي علق عتقه بموته؛ لأن الموت دبر الحياة. • عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "ألك مال غيره؟ ". فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني؟ ". فاشتراه نعيم ابن عبد اللَّه العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدفعها إليه، ثم قال: "ابدأ بنفسك، فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا". يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وشمالك. متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة (٩٩٧) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن أبي الزبير، عن
→ prev 531 / 8687 next ←