← المكتبة ▭▭ 2 pages
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
محمد ضياء الرحمن الأعظمي كتب السنة 1441 هـ
A− A+
99 · ص292 · ج5
رواه الترمذيّ (٩١٤) عن محمد بن موسى الجرشيّ البصريّ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ، حدّثنا همام، عن قتادة، عن خِلاص بن عمرو، عن علي، فذكره. وقال: وحدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا أبو داود، عن همام، عن خلاص، نحوه. ولم يذكر فيه "عن علي". قال الترمذي: "حديث علي فيه اضطراب، ورُوي هذا الحديث عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تحلق المرأة رأسها، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقًا، ويرون أنّ عليها التقصير" انتهى. قلت: أمّا حديث عائشة، فرواه البزار -كشف الأستار (١١٣٧) - وفيه معلي بن عبد الرحمن الواسطيّ، قال البزّار: "لا يتابع على حديثه". وذكره الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٢٦٣) قال بعد أن عزاه إلى البزار: وفيه معلي بن عبد الرحمن، وقد اعترف بالوضع. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وفي معناه أيضًا ما رُوي عن عثمان يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها. رواه البزار -كشف الأستار (١١٣٦) - من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة، حدثني أبي، عن وهب بن عمير، قال: سمعت عثمان يقول (فذكره). قال البزار: "لا نعلم رُوي وهبٌ إلا هذا، ولا حدّث عنه إلّا عطاء، وروح ليس بالقوي". وأورده الهيثميّ في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٦٣) بعد أن عزاه للبزار: "فيه روح بن عطاء ضعيف". وقال ابن المنذر: "أجمعوا أن لا حلق على النساء، إنّما عليهنّ التقصير. وقالوا: ويكره لهن الحلق؛ لأنّه بدعة في حقهن وفيه مثلة" إلّا أنّها لو حلفت أجزأ عنها، وتكون مسيئة، والنهي يحمل على التنزيه. تقول عائشة رضي الله عنها: "كنا نحجّ ونعتمر، فما نزيد على أن نطرف قدر أصبع". وعن ابن عمر قال في المحرمة: "تأخذ من شعرها مثل السبابة". وعن عطاء قال: "تأخذ من عفر رأسها". هذه الآثار ذكرها البيهقيّ في "الكبري". ١١٦ - باب من السنة ترتيب أعمال الحج يوم النّحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض • عن أنس بن مالك: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي مني، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتي منزله بمنى، ونحر، ثم قال للحلّاق: "خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ـ
→ prev 99 / 8687 next ←