← المكتبة ▭ 1 page
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
محمد ضياء الرحمن الأعظمي كتب السنة 1441 هـ
A− A+
7697 · ص658 · ج6
رواه أبو داود (٢٧٩٥)، وابن ماجة (٣١٢١) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عَيَّاش، عن جابر بن عبد الله، فذكره. والسياق لأبي داود، وعند ابن ماجة: "وأنا أول المسلمين" كما في الآية. ورواه أحمد (١٥٠٢٢) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حَدَّثَنِي يزيد بن أبي حبيب المصريّ، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي عَيَّاش به. فزاد في إسناده خالد بن أبي عمران وهو صدوق كما في التقريب. وصحّحه من هذا الوجه ابن خزيمة (٢٨٩٩)، والحاكم (١/ ٤٦٧) فقال: "صحيح على شرط مسلم". وليس كما قال؛ فإن أبا عَيَّاش وهو ابن النعمان المعافري المصري ليس من رجال مسلم، ثمّ هو فيه جهالة فلم يؤثر توثيقه عن أحد من الأئمة ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" يعني حيث يتابع وإلَّا فلين الحديث، ولم أجد من تابعه عليه. ويشهد له حديث أبي الدّرداء، رواه الإمام أحمد (٢١٧١٣، ٢١٧١٤) من طريقين عن الحجاج بن أرطاة، عن يعلى بن نعمان، عن بلال بن أبي الدّرداء، عن أبيه أبي الدّرداء، قال: ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين مَوْجِيَّيْن، وفي لفظ: بكبشين جذعين خصيين. والحجاج بن أرطاة مدلِّس وقد عنعن، ويعلى بن نعمان وثَّقه ابن معين. وقوله: "موجوءين" أي منزوع الخصيتين، والوجاء ليس بعيب في البهيمة، وإنما هو إصلاح قصد به تطييب لحمه، فيجوز أن يذبح الخصي في الأضحية، وهو قول جمهور أهل العلم. ١٧ - باب ما جاء في بداية وقت ذبح الأضحية • عن البراء بن عازب قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثمّ نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبلُ فإنما هو لحم قدّمه لأهله، ليس من النسك في شيء". فقام أبو بُردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة فقال: "اذبحها ولن تجْزئ عن أحدٍ بعدك". متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٤٥)، ومسلم في الأضاحي (٧: ١٩٦١) كلاهما من طريق محمد بن بشار - وزاد مسلم -: ومحمد بن المثنى - حَدَّثَنَا محمد بن جعفر غندر، حَدَّثَنَا شعبة، عن زُبيد الإياميّ، عن الشعبيّ، عن البراء فذكره. • عن البراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاتنا، ووجّه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتَّى يُصَلِّي". فقال خالي: يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال: "ذاك شيء عجّلته لأهلك" فقال: إن عندي شاة خيرٌ من شاتين قال: "ضحِّ بها فإنها خير نسِيكة".
7698 · ص658 · ج8
٦ - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل الرطب بالقثاء • عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأكل الرطب بالقثاء. متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٤٠) ومسلم في الأشربة (٢٠٤٣) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، فذكره. والقثاء نوع من البطيخ يشبه الخيار لكنه أطول. ٧ - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل الرطب بالبطيخ • عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل البطيخ بالرطب. وزاد في رواية: فيقول: "نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا". صحيح: رواه أبو داود (٣٨٣٦) والترمذي (١٨٤٣) والنسائي في الكبرى (٦٦٨٧) وابن حبان (٥٢٤٧، ٥٢٤٦) كلهم من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن غريب. والزيادة تفرد بها أبو داود من طريق أبي أسامة، حدثنا هشام بن عروة بإسناده. قال ابن القيم في "الزاد" (٤/ ٢٨٧): وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد. ٨ - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرطب والخربز • عن أنس قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرطب والخربز. صحيح: رواه الإمام أحمد (١٢٤٤٩) والترمذي في الشمائل (٢٠١) والنسائي في الكبرى (٦٦٩٢) من طريق وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت حميدًا الطويل يحدث عن أنس فذكره. وإسناده صحيح. وصحّح إسناده أيضا الحافظ في الفتح (٩/ ٥٧٣). ٩ - باب كراهة أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - الثوم والبصل والبقول • عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا -أو ليعتزل مسجدنا- وليقعد في بيته" وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحًا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: "قربوها" إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: "كل، فإني أناجي من لا تناجي". متفق عليه: رواه البخاري (٨٥٥) ومسلم (٧٣: ٥٦٤) والسياق له - من طريق ابن وهب،
→ prev 7697–7698 / 8687 next ←