7791 · ص670 · ج4
٧ - باب ما جاء أنّ الصّيام من الصبر
• عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصّابر". حسن: روي هذا الحديث عن أبي هريرة من وجوه:
منها ما رواه عبد الرزاق (١٩٥٧٣) عن معمر، عن رجل من غفار، أنه سمع سعيدًا المقبري، يحدث عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
ومن هذا الطريق رواه أحمد (٧٨٠٦)، والبيهقي (٤/ ٣٠٦).
وكذلك رواه مسدد في "مسنده" عن معتمر بن سليمان، عن معمر، بإسناده كما قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٨٢).
وأما ما رواه ابن حبان (٣١٥) من وجه آخر عن نصر بن علي، حدّثنا معتمر بن سليمان، عن معمر، عن سعيد المقبري. فالظاهر أنه وهم، خفي ذلك على ابن حبان فظن أنه متصل ولذا أخرجه في "صحيحه".
والرّجل المبهم فيه هو معن بن محمد بن معن بن نضلة الغفاري كما في الروايات الآتية.
ومنها ما رواه الترمذي (٢٤٨٦) عن إسحاق بن موسى الأنصاريّ، حدثنا محمد بن معن المدني الغفاريّ، حدثني أبي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
ومحمد بن معن بن محمد بن معن الغفاري أبو يونس، ثقة من رجال البخاري.
وأبوه معن بن محمد بن معن بن نضلة الغفاري، روى له البخاريّ.
ومنها ما رواه ابن خزيمة (١٨٩٨) عن بشر بن هلال، ثنا عمر بن علي المقدمي، قال: سمعت معن بن محمد، يحدث عن سعيد المقبري، قال: كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة، فحدّثنا أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث.
ومنها ما رواه أيضا ابن خزيمة (١٨٩٩) عن إسماعيل بن بشر بن منصور السالمي، ثنا عمر بن علي، عن معن بن محمد، قال: سمعت حنظلة بن علي قال: سمعت أبا هريرة بهذا البقيع يقول (فذكر الحديث).
ورواه ابن ماجه (١٧٦٤) من وجهين عن معن بن محمد، عن حنظلة بن علي، فذكره.
ورواه الحاكم (١/ ٤٢٢)، والبيهقي (٤/ ٣٠٦) كلاهما من طريق عمر بن علي المقدمي، بإسناده.
قال البيهقي: وقد قيل: عن عمر بن علي، عن معن، عن المقبري وحنظلة، عن أبي هريرة.
قال أبو بكر بن خزيمة: الإسنادان صحيحان عن سعيد المقبري، وعن حنظلة بن علي جميعًا عن أبي هريرة. ألا تسمع المقبري يقول: "كنت أنا وحنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة".
7792 · ص670 · ج5
وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين؛ فإني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا". فقام إليه رجل، فقال يا رسول اللَّه، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال: "لا بأس إذا كان يدا بيد".
رواه الإمام أحمد (٥٨٨٥) عن حسين بن محمد، ثنا خلف يعنى بن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر فذكره.
وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية الكلبي، وأبوه أبو حية الكلبي، وكلاهما مجهولان. وله أسانيد أخرى أضعف من هذا.
ورواه مالك في الموطأ (٢/ ٦٣٤) من طرق عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه.
٥٥ - باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاء عبد، فبايع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بعنيه". فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله "أعبد هو؟ ".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٢) من طرق عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
• عن أنس قال: وقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها، وتهيئها. قال: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها، وهي صفية بنت حيي.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٣٦٥: ٨٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أنس فذكره.
ورواه الإمام أحمد (١٣٥٧٥) عن عفان بأطول من هذا.
ورواه أبو داود (٢٩٩٧)، وابن ماجه (٢٢٧٢)، والبيهقي (٦/ ٣٠٦) كلهم من طرق عن حماد ابن سلمة مختصرا في شراء صفية بسبعة أرؤس.
٥٦ - باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان
• عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الشاة باللحم.
صحيح: رواه الحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٦) كلاهما من حديث إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب فذكره.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، رواته عن آخرهم حفاظ ثقات، ولم يخرجاه، وقد