← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
2501 · ص169 · ج3
(ومواضع سكتاته) أي الإمام (ثلاثة): إحداها: (بعد تكبيرة الإحرام) ليستفتح ويتعوذ، وعلم منه اختصاصها بالركعة الأولى. (و) الثانية: (بعد فراغ القراءة) ليتمكن المأموم من قراءة السورة، قاله في "شرح المنتهى". (و) الثالثة: بعد (فراغ الفاتحة. وتستحب هنا سكتة بقدر الفاتحة) ليقرأها المأموم فيها. (ويقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه) من المأمومين؛ لأنه لا يحصل له مقصود استماع القراءة، أشبه البعيد، فإن أشغل من إلى جنبه عن استماعه، أو قراءته لم يقرأ. (ويستحب) للمأموم (أن يستفتح، ويستعيذ، فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه) لبعده، أو سكوته؛ لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام، لعدم جهره به، بخلاف قراءة الإمام، وكالسرية.
→ prev 2501 / 7407 next ←