← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
7226 · ص510 · ج7
لحديث: "الخراجُ بالضمانِ" ١. (وكذا طَلْعٌ تشقق، ولو لم يؤَبَّر، وثمرة ظهرت) فتكون للمشتري، ولا تتبع في الفسخ؛ لأنها في حكم المنفصلة. ويأتي توضيحه في بيع الأصول والثمار. (و) الفسخُ (في إجارةٍ غُبِنَ فيها) رفع للعقد من أصله (كما تقدم) ٢ في خيار الغبن، وتقدم ما فيه.
١ تقدم تخريجه (٧/ ٤٥٠) تعليق رقم (٢). ٢ (٧/ ٤٣٦).
→ prev 7226 / 7407 next ←