← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
7359 · ص539 · ج10
(وترث عصبة ملاعِنةٍ عتيق ابنها) لأن عصبة أُمه هم عصبته كما تقدم ١. (والولاء لا يورث، ولا يُباع، ولا يوهب، ولا يوقف) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بَيعِ الوَلاءِ وَهِبَتِهِ" ٢، وقال: "الولاءُ لُحمة كلُحمَةِ النَّسبِ" ٣، ولأن الولاء معنىً يورث به، فلا ينتقل، كالقرابة، فعلى هذا لا ينتقل الولاء عن المعتق بموته (لكن يورَث به) أي: بالولاء، على ما يأتي تفصيله (وهو الكُبْر) بضم الكاف، وسكون الموحدة، ويأتي توضيحه. (ولا يجوز) للعتيق (أن يوالي غير مواليه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله مَن تَولَّى غيرَ مواليهِ" ٤ (ولو بإذن معتقه) له أن يوالي غيره؛ فلا يصح؛ لأن الولاء كالنسب، فلا ينتقل. (فلو مات السيد قبل عتيقه، فله) أي: السيد (ولاؤه) أي: لم ينتقل عنه بموته؛ لأنه لا يورث، بل (يرث به أقرب عصبته) أي: المعتق (إليه يوم موت عتيقه، وهو المراد بالكُبْر) في حديث عَمرو بن شعيب السابق ٥ وغيره. (فلو مات السيد) المعتِق (عن ابنين، ثم) مات (أحدهما عن ابن، ثم مات عتيقه، فإرثه لابن سيده) دون ابن ابنه؛ لأن الولاء للكُبْر. (وإن ماتا) أى: ابنا السيد (قبل العتيق، وخَلَّف أحدهما) أي: أحد
١ (١٠/ ٣٦٣). ٢ تقدم تخريجه (١٠/ ٣٣٢) تعليق رقم (١). ٣ تقدم تخريجه (١٠/ ٣٣٢) تعليق رقم (١)، و (١٠/ ٥٢٩) تعليق رقم (٢). ٤ تقدم تخريجه (١٠/ ٥٢٨) تعليق رقم (٣). ٥ (١٠/ ٥٣٨) تعليق رقم (١).
→ prev 7359 / 7407 next ←