← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5396 · ص363 · ج11
باب الشروط في النكاح أي: ما يشترطه أحدُ الزوجين في العقد على الآخر، مما له فيه غرض. (ومحلُّ المعتَبر منها) أي: من الشروط (صُلْبُ العقد) كأن يقول: زوَّجتك بنتي فلانة بشرط كذا، ونحوه، ويقبل الزوج على ذلك. (وكذا لو اتَّفقا) أي: الزوجان (عليه) أي: الشرط (قبلَه) أي: العقد (قاله الشيخ ١ وغيره) قال الزركشي: هو ظاهر إطلاق الخرقي، وأبي الخطَّاب، وأبي محمد، وغيرهم. (وقال) الشيخ ٢: (وعلى هذا جراب أحمد في مسائل الحِيَلِ؛ لأنَّ الأمر بالوفاء بالشروط، والعقود، والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا. وقال في "فتاويه" ٣: إنَّه ظاهر المذهب، و) ظاهر (منصوص أحمد، و) ظاهر (قول قدماء أصحابه، ومحقِّقي المتأخِّرين. قال في "الإنصاف": وهو الصَّواب الذي لا شكَّ فيه) وقَطَعَ به في "المُنتهى". وظاهر هذا أو صريحه: أنَّ ذلك لا يختصُّ النكاح، بل العقود كلها في ذلك سواء. (ولا يلزم الشرطُ بعد العقد ولزومِه) لفوات محلّه، لكن يأتي في آخر النشوز: أنَّ اشتراط الحَكَمين ما لا ينافي النكاح لازم، إلَّا أن يقال: نُزِّلت هذه الحالة منزلة العقد، قطعًا للشقاق والمنازعة.
١ مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٦٦)، والاختيارات الفقهية ص/ ٣١٤. ٢ مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٦٧). ٣ مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٦٦).
→ prev 5396 / 7407 next ←