← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
4624 · ص311 · ج15
باب موانع الشهادة الموانع: جمع مانع، من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده، فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها، فإن المقصود منها قَبولها والحكم بها. (وهي ستة) أشياء: (أحدها: قرابة الولادة، فلا تُقبل شهادةُ عمودَيِ النَّسَب بعضِهم لبعضٍ، مِن والد وإنْ علا، ولو من جهة الأم) كأبي الأم وأبيه، وجده (و) من (وَلَد وإنْ سَفَلَ من ولد البنين والبنات) لأن كلًا من الوالدين والأولاد مُتَّهم في حَقّ صاحبه؛ لأنه يميل إليه بطبعه، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاطِمَةُ بَضْعةٌ مِني، يُريبُني ما أرَابها" ١، وسواءٌ اتفق دينُهم أو اختلف، وسواءٌ جَرَّ بها نفعًا للمشهود له أو لا، كَبِقَذْفٍ ٢ وعقد نكاح (إلا من زنىً أو رضاع) فَتُقبل شهادةُ الولد لأبيه من زنىً ورَضاع وعكسه؛ لعدم وجوب الإنفاق والصِّلة، وعتق أحدهما على صاحبه. (وتُقبل شهادةُ بعضِهم على بعضٍ) لقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} ٣؛ ولأن شهادته عليه لا تُهمة فيها، وهي أبلغ في الصِّدق، كشهادته على نفسه. (و) تُقبل شهادةُ العدل (لباقي أقاربه) الذين ليسوا من عمودي نسبه
١ تقدم تخريجه (١١/ ٢٠٧) تعليق رقم (٤). ٢ في "ذ": "كقذفٍ". ٣ سورة النساء، الآية: ١٣٥.
→ prev 4624 / 7407 next ←