← المكتبة ▭▭ 2 pages
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
البهوتي الفقه الحنبلي 1051 هـ
A− A+
5469 · ص368 · ج11
المكان من رجله. وقد فسَّره الإمام ١ بأنه فرْج بفرْج، فالفروج كما لا تُورث ولا توهب، فلئلا تعاوض ببُضْعٍ أَولى. (وهو: أن يزوِّجه وليَّته، على أن يزوجه الآخر وليَّته، ولا مهر بينهما، أي: سكتا عنه، أو شرطا نفيه، ولو لم يقل: وبُضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، وكذا لو جعلا بُضع كلَّ واحدة ودراهم معلومة مهرًا للأخرى) ولا تختلف الرواية عن أحمد ٢: أنَّ نكاح الشِّغار فاسد. قال: ورُوي عن عمر ٣، وزيد بن ثابت ٤: أنهما فرَّقا فيه، أي: بين المتناكحين؛ لما روى ابن عمر: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشِّغار. والشِّغار أن يُزوِّج الرَّجلُ ابنته، على أن يزوِّجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق" متفق عليه ٥. وروى أبو هريرة مثله، أخرجه مسلم ٦. وروى عمران بن حصين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَلَب ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلام" رواه الأثرم ٧؛ ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفًا في الآخر، فلم يصح، كما لو قال: بعني ثوبك عن ٨ أن أبيعك ثوبي. وليس فساده من قِبَل التسمية، بل من جهة أنه وَافَقَه على شرط فاسد؛ ولأنَّه شرط تمليك البُضْع لغير الزوج، فإنَّه جعل تزويجه
١ انظر: المبدع (٧/ ٨٣). ٢ مسائل عبد الله (٣/ ١٠٢٦) رقم ١٤٠١، ومسائل صالح (١/ ٤٧٠) رقم ٤٩٢. ٣ لم نقف على من رواه مسندًا، وذكره الموفق - أيضًا - في المغني (١٠/ ٤٢). ٤ لم نقف على من رواه مسندًا، وذكره الموفق - أيضًا - في المغني (١٠/ ٤٢). ٥ البخاري في النكاح، باب ٥٨، حديث ٥١١٢، وفي الحيل، باب ٤، حديث ٦٩٦٠، ومسلم في النكاح، حديث ١٤١٥. ٦ في النكاح، حديث ١٤١٦. ٧ لعل الأثرم رواه في سننه، ولم تطبع. وتقدم تخريجه (٩/ ١٧٢) تعليق رقم (٣). ٨ في "ح" و"ذ": "على".
→ prev 5469 / 7407 next ←