← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1188 · ص60 · ج10
أخذ الأجرة على الحجامة المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة التاريخ ٢٥/٠٨/١٤٢٥هـ السؤال ما حكم أخذ الأجرة على الحجامة؟ الجواب الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في حكم أخذ الأجرة على الحجامة، والسبب في اختلافهم في هذه المسألة تعارض الأحاديث والآثار الواردة في حكمها، ومختصر الخلاف كالتالي: القول الأول: جواز اتخاذ الحجامة وأخذ الأجرة عليها، وذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات, واستدلوا بما رواه البخاري (٢٢٧٨) ومسلم (١٢٠٢) ، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطَى الحجَّامَ أَجْرَهُ. وزاد البخاري (٢٢٧٩) : ولو علِم كراهيةً لم يُعْطِهِ. ولأن الحجامة منفعة مباحة فجاز الاستئجار عليها كالبناء والخياطة, ولأن بالناس حاجةً إليها ولا يجدون من يتبرع بها فجاز الاستئجار عليها كالرضاع. القول الثاني: تحريم أخذ الأجرة على الحجامة، وذهب إلى هذا القول الحنابلة في إحدى الروايات عن أحمد, واستدلوا بما رواه مسلم (١٥٦٨) وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ". القول الثالث: كراهة أخذ الأجرة على الحجامة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ". إلا أنهم حملوا النهي الوارد في هذا الحديث على الكراهة.
→ prev 1188 / 10202 next ←