← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
5113 · ص256 · ج15
كشف وجه الميت في القبر المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله - المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً التصنيف الفهرسة/الجديد التاريخ ٤/٨/١٤٢٤هـ السؤال هل يُكشف وجه الميت في القبر أم لا؟ وشكراً. الجواب سئل سماحة الشيخ العلامة ابن باز - رحمه الله - سؤالاً يشبه هذا السؤال، فأجاب: لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد، سواء كان رجلاً أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن، إلا أن يكون محرماً فإنه لا يغطَّى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حق الذي مات محرماً: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" متفق عليه عند البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - واللفظ له. لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة. [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٣/١٩٤) ] وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: "وقال بعض العلماء: إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض. واستدلوا: بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "إذا أنا مت ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض" أي: اجعلوه مباشراً للأرض، ولأن فيه استكانة وذلاً. فأما كشف الوجه كله فلا أصل له، وليس فيه دليل إلا فيما إذا كان الميت محرماً، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تخمروا وجهه" وإن كانت هذه اللفظة "وجهه" اختلف العلماء في ثبوتها، أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى. [الشرع الممتع على زاد المستقنع ٥/٤٥٦] .
→ prev 5113 / 10202 next ←