← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1833 · ص92 · ج15
الصلاة على الحرير المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي التصنيف الفهرسة/الجديد التاريخ ١٦/٧/١٤٢٤هـ السؤال هل تجوز الصلاة على الحرير؟. الجواب لا يجوز للرجال لبس الحرير، ولا افتراشه في الصلاة وغيرها، لما روى أبو موسى - رضي الله عنه- أن رسول - صلى الله عليه وسلم- قال:"حرام لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وحل لإناثهم" أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" متفق عليه، وقال في المغني - رحمه الله -: (ولا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال اختلافاً إلا لعارض أو عذر) ، قال ابن عبد البر: (هذا إجماع، فإن صلى فيه فالحكم فيه كالصلاة في ثوب مغصوب على ما بُيِّن) ، والافتراش كاللبس في التحريم، لما روى البخاري - رحمه الله- عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم- أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وأن نلبس الحرير، والديباج، وأن نجلس عليه.
→ prev 1833 / 10202 next ←