← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
9469 · ص474 · ج11
رضع من جدة زوجته المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع التاريخ ٢٤/٧/١٤٢٢ السؤال تزوج رجلٌ من امرأةٍ كان قد رضع من جدّتها لأمها، فما الحكم في هذا الزواج؟ الجواب هذا الزواج باطل؛ لأن هذا الرجل خالٌ لتلك البنت، حيث رضع من جدتها، فأصبح أخاً لأمها من الرضاع، فهو خال هذه البنت من الرضاع، فالزواج باطلٌ، وعليه يجب التفريق بينهما بعد ثبوت الرضاع بخمس رضعات.
→ prev 9469 / 10202 next ←