4730 · ص237 · ج12
لبس العباءة ذات الأكمام
المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /لباس المرأة وحجابها وعورتها
التاريخ ١٣/١٠/١٤٢٦هـ
السؤال
ما حكم لبس الجلباب الواسع الذي له أكمام بغير زينة؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فأرى أنه لا مانع من لبس المرأة للجلباب المذكور بشروط، وهي:
١- أن يكون ساتراً.
٢- أن يكون غير مُبَيِّنٍ لتقاطيع الجسم.
٣- ألا يكون مشابهاً للباس الرجال.
٤- أن يكون بغير زينة.
والله أعلم.