← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
1748 · ص88 · ج10
هل هذا من الإعانة على الإثم؟ المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الإجارة والجعالة التاريخ ٢٨/٠٨/١٤٢٥هـ السؤال أنا أعمل مديراً لإحدى مؤسسات الاتصالات أنظمة السنترالات الهاتفية، وكاميرات المراقبة، وإنذار السرقة والحريق، وشبكات الكمبيوتر. وسؤالي هو: هل يجوز لي شرعاً تركيب أحد هذه الأنظمة -أو كلها- للبنوك الربوية. الجواب الحمد لله. أما بالنسبة لتركيب كاميرات المراقبة، وإنذار السرقة والحريق، فلا مانع من تركيبها في البنوك، -وإن كانت ربوية-؛ لكونها من أسباب دفع الضرر وحفظ المال، وكل ذلك مطلوب شرعاً، وأما تركيب شبكات الكمبيوتر والسنترالات الهاتفية التي يتم بها الاتصال بين الأطراف وتبادل العمليات فينظر: فإن كان غالب هذه المعاملات ربا فيمنع للمعونة عليه بهذه الشبكات والأنظمة، وإن لم يكن الربا غالب عملها فلا مانع. والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
→ prev 1748 / 10202 next ←