← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
7529 · ص377 · ج11
هل تطلب الطلاق؟ المجيب محمد بن سليمان المسعود القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة التاريخ ٨/٦/١٤٢٥هـ السؤال أريد حكم الشرع في طلب الزوجة الطلاق من زوجها؛ لأنه: يضربها، ولا يصرف عليها؛ لأنها تشتغل وتصرف على نفسها، وأحياناً على أولادها وعلى المنزل. وأيضاً تزوج عليها ثانية؛ وقد قال لها: إني تزوجتك على (شور) وذوق أمي، وليس على (شوري) ولا ذوقي، وهو الآن تزوج على ذوقه وشوره. ملاحظة: هو إنسان بسيط جداً -يعني مادياً- لا يستطيع فتح منزلين، وهو الآن مديون وحالته تعبانة جداً، وأنا كرهته كثيراً، لكن متحملة من أجل الأولاد، والآن أريد حكم الشرع في طلبي للطلاق. الجواب الحمد لله -تعالى- وحده، وبعد: ما ذكرته - السائلة- من حال زوجها معها، وما بدر منه من تصرفات في حالها وزواجها عليه، وتريد إيضاح الشرع في طلبها الطلاق..إلخ. فأقول: إن عليها الصبر والاحتساب والإصلاح؛ لأن الصلح خير؛ وذلك لقول الله -تعالى-: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" [النساء: من الآية١٢٨] ، لكن إن تعذر الإصلاح، ورأيتِ أنكِ لا تستطيعين البقاء معه، وكرهت العيش فلا حرج في طلب الطلاق إذا خشيت ألا تقومي بحق الله -تعالى- فيه. والله هو الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
→ prev 7529 / 10202 next ←