← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
2063 · ص104 · ج5
أحاديث مسح الرأس المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء كتاب الطهارة/الوضوء التاريخ ١٩/١/١٤٢٥هـ السؤال ما هي الأحاديث الصحيحة الواردة في كيفية مسح الرأس عند الوضوء؟ وما هي أقوال الأئمة الأربعة؟. الجواب الحمد لله وحده، وبعد: فإنَّ أصح حديث وأوضحه في كيفية مسح الرأس عند الوضوء، هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه- الوارد، في صفة الوضوء، وفيه: "ومسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- برأسه، فأقبل بيديه وأدبر" وفي لفظ: "بدأ بمقدم رأسه، حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه" متفق عليهما كما في صحيح البخاري (١٨٥-١٨٦) ، وصحيح مسلم (٢٣٥) . وأما أقوال الأئمة الأربعة في هذه المسألة، فهي على النحو الآتي: أولاً: أجمع العلماء على أن مسح الرأس في الجملة فرض من فرائض الوضوء، كما صرح به ابن قدامة في الشرح الكبير (١/٣٤٤) . ثانياً: وأجمعوا أيضاً على أن من عمَّ رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه، سواء بدأ بمقدم رأسه أو بوسطه، أو بمؤخره، كما صرح به ابن عبد البر في الاستذكار (١/١٣٠) . ثالثاً: وذهب جمهور العلماء إلى استحباب مسح الرأس على الصفة الواردة في حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه-. رابعاً: ثم اختلف العلماء، هل يجب استيعاب الرأس بالمسح أم لا؟ على قولين: الأول: أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، وهو المشهور من مذهب المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، كما في الكافي لابن عبد البر (١/١٦٩) ، والشرح الكبير مع الإنصاف (١/٣٤٨) . الثاني: أنه لا يجب استيعاب الرأس بالمسح، وقد اختلف أصحاب هذا المذهب إلى الأقوال الآتية: الأول: أن الواجب مسح مقدار الناصية، وهو الربع، وهذا هو مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة - بدون تحديدها بالربع- كما في الهداية مع فتح القدير (١/١٥) ، والإنصاف (١/٣٤٨) .
→ prev 2063 / 10202 next ←