← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
6566 · ص329 · ج8
بيع الذهب عيار (٢١) بـ عيار (١٨) المجيب د. خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها التاريخ ٢٠/١٢/١٤٢٥هـ السؤال فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخنا- بارك الله فيك- أسأل عن عبارة في إحدى المتون العلمية الفقهية: (لا يجوز بيع الرطب من الشيء بيابسه ولا خالصه بمشوبه) . فهل يدخل في عدم بيع الذهب ٢١ مع الذهب ١٨؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
→ prev 6566 / 10202 next ←