← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
7873 · ص394 · ج15
زكاة المقهى المجيب د. حمد بن حماد الحماد عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية التصنيف الفهرسة/الجديد التاريخ ٢٧/٧/١٤٢٤هـ السؤال بسم الله الرحمن الرحيم، سؤالي يتمثل في الآتي: (١) كيفية إخراج الزكاة من المقهى، علماً أن المال قد لا يجتمع إلى الحول، وهل يدخل العتاد في التقويم؟ (٢) لقد اشتريت عتاد مقهى قوامه ٥٠ مليوناً، وأدخلت شريكاً معي طالباً منه أن يدفع لي نفس المقدار (٥٠) مليوناً، ثم أقتسم معه الفائدة من ٥٠ مليوناً. الجواب كيفية إخراج الزكاة من المقهى ما يجتمع من دخل المقهى، ويحول عليه الحول، ويبلغ النصاب فيه الزكاة، أما عتاد المقهى المعد لعمل المقهى فلا يدخل، وليس عليه زكاة.
→ prev 7873 / 10202 next ←