← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
236 · ص12 · ج16
عمارة القبر المجيب د. سالم بن محمد القرني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى التصنيف الفهرسة/الجديد التاريخ ٧/٠٧/١٤٢٥هـ السؤال جزاكم الله خيرًا، ما حكم عمارة القبر كاملاً بالأحجار والأسمنت، ولكن بارتفاع شبر أو أقل من شبر؟. الجواب الحمد لله وحده، وبعد: بناء القبر داخل الأرض شقًّا في الأرض بالأحجار والطين أو الأسمنت من غير تجصيص، بحيث لا يرتفع عن الأرض- جائز، واللحد أفضل، لكن مع ذلك كله لا يجوز أن يرفع عن الأرض ولو شبرًا؛ لما في صحيح مسلم (٩٦٩) عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى ما بعَثني عليه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ "ألَّا تَدَعَ تِمْثَالاً إلَّا طَمَسْتَهُ، ولا قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ". والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
→ prev 236 / 10202 next ←