← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
3274 · ص164 · ج16
لبست النقاب في العمرة جهلاً! المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي التصنيف الفهرسة/الجديد التاريخ ٠٣/١٢/١٤٢٦هـ السؤال لي قريبة اعتمرت أربع مرات، وحجت واحدة وهي منتقبة فماذا عليها؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإذا لبست المرأة النقاب جهلاً أو نسياناً في حج أو عمرة فلا شيء عليها، وإن كانت استعملته متعمدة مع علمها أن هذا من محظورات الإحرام فعليها فدية ذلك، في كل مرة إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاه تطعم لمساكين الحرم، وهي مخيرَّة بين هذه الأمور الثلاثة في كل مرة.
→ prev 3274 / 10202 next ←