← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
8372 · ص419 · ج14
لبس الرجال للألماس المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي التصنيف الفهرسة/ العادات/الزينة التاريخ ١١/١/١٤٢٥هـ السؤال ما حكم لبس الألماس للرجال؟ كساعة أو غيرها؟ الجواب الوارد تحريم لبس الذهب للرجال واستعمال الذهب والفضة إلا لضرورة، كسن وأنف وما أبيح من آلات الحرب، انظر ما رواه الترمذي (١٧٧٠) ، والنسائي (٥١٦١) ، وأبو داود (٤٢٣٢) من حديث عرفجة بن أسعد -رضي الله عنه- وما أبيح من التختم بالفضة، وأما الألماس ونحوه من الأحجار الغالية فلا حرج فيها.
→ prev 8372 / 10202 next ←