2083 · ص105 · ج5
الثاني: أن الواجب مسح ما ينطلق عليه اسم المسح، لو بعض شعرة، أو قدره من البشرة يعني بشرة الرأس - وهذا هو المذهب عند الشافعية، كما في روضة الطالبين (١/٥٣) .
الثالث: أن الواجب مسح أكثر الرأس، وهذا القول رواية عن أحمد - رحمه الله- كما في الإنصاف (١/٣٤٨) .
الرابع: أن الواجب مسح ثلاث شعرات، وهو وجه شاذ عند الشافعية كما في روضة الطالبين (١/٥٣) ، والله -تعالى- أعلم.