← المكتبة ▭ 1 page
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
6443 · ص323 · ج5
الصلاة إلى غير القبلة جهلاً المجيب أ. د. حسين بن خلف الجبوري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى كتاب الصلاة/ شروط الصلاة/استقبال القبلة التاريخ ١/١١/١٤٢٣هـ السؤال أتت لزيارتي والدتي ولم تكن تعرف القبلة وكانت تصلي ما يقرب من ٩٠ درجة عن القبلة الصحيحة، وعندما عرفنا ذلك قمنا بإرشادها للقبلة الصحيحة، ما حكم صلواتها السابقة؟ وهل عليها الإعادة؟ الجواب الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: الواجب على المسلم إن نزل مكاناً أن يسأل أهل ذلك المكان عن القبلة قبل أن يشرع في الصلاة؛ لأن قبلة الحضر والبنيان لا يصح فيها الاجتهاد لأنها معروفة لدى الناس المقيمين في ذلك المكان، لذا يلزم إعادة الصلوات التي صلتها إلى غير جهة القبلة وينبغي أن تؤديها بالترتيب إلى أن تكمل جميع الصلوات التي صليتها إلى غير القبلة، والله أعلم بالصواب.
6444 · ص323 · ج6
متى أقضي الصلاة الفائتة؟ المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي كتاب الصلاة/مسائل متفرقة التاريخ ١٦/١٠/١٤٢٢ السؤال السؤال: هل يصح لي عندما يفوتني فرض أن أصليه في وقت نفس الفرض في اليوم التالي؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله ألف خير. الجواب لا يصح هذا، بل يجب عليك المبادرة بالقضاء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:" من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلاَّ ذلك" وتلى قوله تعالى:" وأقم الصلاة لذكري" [طه:١٤] والحديث رواه البخاري (٥٩٧) ومسلم (٦٨٤) والله أعلم.
→ prev 6443–6444 / 10202 next ←