← المكتبة ▭ 1 page
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
665 · ص34 · ج6
فإن صلاة الذين لم يتبعوا الإمام وجلسوا وانتظروه صحيحة، وكذلك من سلم وفارقه؛ لأنه في هذه الحالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة، وأما من تبعه، فإن كان ساهياً، أو جاهلاً بالحكم فهو معذور بذلك، وصلاته أيضاً صحيحة، وأما إذا كان عالماً بأنه قام إلى خامسة، وأن ذلك يبطل الصلاة فصلاته باطلة، وأما الإمام ففعله سليم؛ لأنه أخل بقراءة الفاتحة، وعلى ذلك فإن الإمام إذا قام إلى خامسة مثلاً، فإنه لا يجوز للمأموم متابعته بل يجلس ويسلم، إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة؛ لأنه أخلّ بركن كقراءة الفاتحة مثلاً في إحدى الركعات، فإنه يجلس وينتظر ولا يسلم؛ حتى يسلم إمامه، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" رواه البخاري (٣٧٨) ، ومسلم (٤١١) من حديث أنس - رضي الله عنه-، فإنه مقيَّد بما إذا كانت صلاته على وفق المشروع، أما إذا زاد خامسة في رباعية أو ثالثة في الفجر، ونحو ذلك، فلا يجوز متابعته؛ لأن ذلك خلاف المشروع. وبالله التوفيق.
666 · ص34 · ج7
الأفضل تقديم السحور على الاغتسال للجنابة المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء سابقاً كتاب الصيام/ مفسدات الصيام/أمور أخر التاريخ ٠٣/٠٩/١٤٢٥هـ السؤال إذا قرب الفجر في رمضان وعلي غسل جنابة ولا يكفي الوقت للغسل وأكلة السحور فهل أقدم الاغتسال ويفوتني السحور أم أقدم السحور ولا أغتسل إلا بعد الفجر؟ الجواب الأفضل أن يقدم السحور لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تسحروا فإن في السحور بركة" البخاري (١٩٢٣) ، ومسلم (١٠٩٥) ، ويؤخر الاغتسال؛ لأن وقته واسع فإذا طلع الفجر وهو لم يغتسل اغتسل وصلى ولم يضر ذلك بصومه. فقد ثبت عن عائشة وأم سلمة - رضي الله تعالى عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" رواه البخاري (١٩٢٥) ومسلم (١١٠٩) . [فتاوى الصيام لابن جبرين (ص:٦٨) ] .
→ prev 665–666 / 10202 next ←