← المكتبة ▭ 1 page
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
91 · ص5 · ج11
الاسترباح من موقع أمريكي المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم باحث في الاقتصاد الإسلامي التصنيف الفهرسة/ المعاملات/مسائل متفرقة التاريخ ١١/٤/١٤٢٤هـ السؤال أما بعد: شيخنا الفاضل، أريد أن أعرف ما حكم التربح من هذا الموقع الأمريكي للإعلان عبر البريد الإلكتروني؟ عنوان الموقع www.zwallet.com مع رجاء سرعة الإجابة. الجواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: خدمة البريد الإلكتروني المقدمة من هذا الموقع نوعان: بريد مجاني، وبريد مقابل رسوم سنوية (١٩.٩٩ دولار) . (١) أما البريد المجاني؛ فلا مانع من الاسترباح منه، لأن الأرباح ناتجة عن الدعايات المعلنة في البريد وفي موقع الشركة. ومن شأن الإعلانات أنه كلما زاد عدد المشتركين كلما ارتفع سعر الإعلان، كما أنه كلما كان اطلاع المشترك على الإعلانات أكثر ارتفعت قيمة الإعلان كذلك. فالشركة توزع نسبة من رسوم الإعلانات المدفوعة للمشتركين لهذا السبب. فهذه الخدمة لا حرج فيها إن شاء الله، سواء كان العائد لشخص المشترك أو من خلال الآخرين الذين يشتركون عن طريقه في الخدمة المجانية. لكن يراعى ألا تكون الإعلانات المنشورة مما يخدش الحياء ويناقض العفاف، أو يروج لمحرمات ومنكرات، وذلك لأن الربح الموزع يمثل نسبة من رسوم الإعلان، فإذا كان الإعلان محرماً؛ فالربح الموزع منه محرم كذلك. وإذا كانت الإعلانات تتضمن ما هو محرم وما هو جائز، فالعبرة بالغالب. فإذا كان المحرم هو الغالب؛ كان الاشتراك محرماً. أما إذا كان الجائز هو الغالب؛ فقد يتسامح في الاشتراك، على أن يتم تقدير نسبة عائد الإعلانات المحرمة والتخلص مما يقابلها من الأرباح الموزعة. (٢) أما البريد المدفوع فلا يظهر منه مانع- والله أعلم- طالما كان للاستعمال الشخصي، مع مراعاة ما سبق حول مشروعية الإعلانات نفسها. أما إذا كان لجلب أشخاص آخرين للاشتراك، فهذا يصبح نوعاً من التسويق الشبكي (multi-level marketing) ، ولذلك يخضع للأنظمة الخاصة به، كما تصرح به اتفاقية العميل المنشورة في الموقع (http://www.zwallet.com/agreement.html) . وعليه ينبغي تجنب الاشتراك المدفوع من أجل جذب مشتركين آخرين. والله تعالى أعلم.
92 · ص5 · ج12
هل تجب على الرجل نفقة ربيبته؟ المجيب محمد بن سليمان المسعود القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام التاريخ ٢٦/٥/١٤٢٥هـ السؤال هل تجب على الزوج نفقة ابنة زوجته من زوجها السابق؟ مع العلم بأنها موظفة، وعندها دخل شهري. الجواب الحمد لله -تعالى- وحده، وبعد: فإن النفقة لا تجب على الزوج إلا لزوجته، ولأبنائه منها من بنين وبنات، وكذلك على من تلزمه نفقته من أبوين ونحوهما، الأقرب فالأقرب؛ كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ابدأ بنفسك وبمن تعول، ثم الأقرب"، أما ما ذكره السائل هل يجب على الزوج نفقة على ابنة زوجته من زوجها السابق ... فظاهر أنه لا يجب عليه شيء من ذلك، ولا يلزمه لها نفقة، وإنما نفقتها على وليها (والدها أو وارثه) ؛ لقوله تعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا" [البقرة: من الآية٢٣٣] . والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد.
→ prev 91–92 / 10202 next ←