11 · ص9 · ج1
ترجمة المؤلف ١
• اسمه ونسبه:
هو محمد بن علي بن محمد ٢ بن عمر بن يعلى، اليونيني، البعلي،
١ مصادر الترجمة:
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف: ابن حجر العسقلاني، مطبوع عن مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد/ الهند (٥/ ٣٣٩).
- إنباء الغمر بأبناء العمر، تأليف: ابن حجر العسقلاني، مطبوع عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر (١/ ١٤٥).
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، مطبوع عن دار ابن كثير - دمشق (٨/ ٤٣٩).
- الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد، تأليف: يوسف بن عبد الهادي، ابن المبرد الحنبلي، مكتبة العبيكان (ص ١٤٤).
- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، تأليف: محمد بن عبد الله بن حميد النجدي ثم المكي، مطبوع عن مؤسسة الرسالة، (١/ ١٠١٦).
- تسهيل الوابلة لمريد معرفة الحنابلة، تأليف: صالح بن عبد العزيز العثيمين، مطبوع عن مؤسسة الرسالة، (٣/ ١١٧٥).
- الأعلام، تأليف: خير الدين بن محمود الزركلي، مطبوع عن دار العلم للملايين، (٦/ ٢٨٦).
- معجم المؤلفين، تأليف: عمر بن رضا كحالة، مطبوع عن مكتبة المثنى في بيروت، (١١/ ٥٨).
٢ جاء اسمه في الجوهر المنضد: (محمد بن حسن)، خلافًا لسائر مصادر ترجمته، وفي الأعلام للزركلي: (محمد بن علي بن أحمد)، وقال: (وجعلت اسم جده "أحمد" كما هو بخطه، خلافًا لما في المصادر)، واسمه المثبت على المخطوط الذي بخطه: (محمد علي محمد الحنبلي)، وذلك في مواضع من المجموع الذي حوى هذا الكتاب وغيره، وهو الموافق لسائر المصادر الأخرى، ولعل الزركلي اختلط عليه هذا العالم بابن اليونانية - وهو معاصر للمؤلف -، واسمه: محمد بن علي بن أحمد اليونيني البعلي، وله مختصر تفسير ابن كثير.
12 · ص9 · ج2
يَزيدُ على قيمتِها إذا كان جاهلًا بالقيمةِ.
وهل يلزمُ الوكيلَ عهدةُ العقدِ إذا سمَّى موكِّلًا؟ على قولَينِ هما روايتانِ، وإن لم يُسَمِّ طولِبَ بدَرَكِ المَبِيعِ.
والماءُ والكلأُ الذي يكونُ في الأرضِ المباحةِ؛ لا يجوزُ بيعُه باتِّفاقِ العلماءِ ١.
ولا يجوزُ للمالكِ أن يزيدَ في السِّلْعةِ، فإنه يكون ظالمًا ناجِشًا؛ بل هو أعظمُ مِن نَجْشِ الأجنبيِّ؛ فإنه لا يُبطلُ البيعَ؛ وأما البائعُ إذا ناجَشَ أو واطَأَ مَن يُناجِشُ؛ ففي بطلانِ البيع قولانِ؛ هما روايتانِ ٢.
لا يجوزُ خَلْطُ الماءِ باللبنِ لمن يريدُ بيعَه، ولو أعْلَمَ به المشتريَ؛ فإنه لا يدري قدْرَ ما شابَهُ.
والشَّريكانِ في العَقارِ ونحوِه؛ يجوزُ لكلِّ واحدٍ أن يؤاجِرَ للآخرِ، ويؤاجِرَه لغيرِهما، ويتهايآه بالمكانِ وبالزمانِ ٣.
١ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والماءُ والكلأُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢١٩.
٢ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ للمالكِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٥٩.
٣ قال في المصباح المنير ٢/ ٦٤٥: (تهايأ القوم تهايُؤًا: من الهيئة، جعلوا لكل واحد هيئة معلومة، والمراد النوبة، وهايأته مهايأة، وقد تبدل للتخفيف فيقال: هاييته مهاياة)، وقال الجرجاني في التعريفات ص ٢٣٧: (المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب).