← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
375 · ص193 · ج2
الأقوالِ، وظاهرُ مذهبِ أحمدَ ١. ومَن استمتعَ بجاريةٍ؛ فلا يجوزُ أن يستمتعَ ببناتِها ٢. نكاحُ المُحلِّلِ؛ حرامٌ بإجماعِ الصحابةِ: عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ ٣، وابنِ مسعودٍ ٤، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عمرَ ٥، وغيرِهم؛ حتى قال عمرُ: «لا أُوتى بمُحلِّلٍ ولا مُحلَّلٍ له إلا رجَمْتُهما» ٦، وقال عثمانُ: «لا نكاحَ إلا نكاحَ رغبةٍ، لا نكاحَ دُلْسةٍ» ٧، وقال ابنُ عبَّاسٍ لما قال له رجلٌ: أرأيتَ إن تزوَّجتُها، ومُطلِّقُها لا يعلمُ، لأُحِلَّها له، ثم أُطلِّقُها؟ فقال: «مَن يخادعِ اللهَ يخدَعْه، لا يزالانِ زانيَيْنِ؛ وإن مكَثا عشرينَ سنةً إذا علِمَ اللهُ من قِلبه أنه يريدُ أن يُحِلَّها» ٨، و «لعَن رسولُ اللهِ المُحَلِّلَ والمُحلَّلَ له»، قال التِّرْمِذيُّ: حديثٌ صحيحٌ ٩.
١ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٤٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٩١. ٢ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استمتعَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٥٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٩٤. ٣ رواه عبد الرزاق (١٠٨٠٣). ٤ رواه أحمد (٤٢٨٤)، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي (٣٤١٦). ٥ رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٦)، وابن أبي شيبة (٣٦١٩٢). ٦ رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٧)، وابن أبي شيبة (٣٦١٩١). ٧ رواه البيهقي (١٤١٩٣). ٨ رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٩)، بنحوه. ٩ رواه الترمذي (١١٢٠)، ورواه أحمد (٤٢٨٣)، والنسائي (٣٤١٦)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
→ prev 375 / 966 next ←