375 · ص193 · ج2
الأقوالِ، وظاهرُ مذهبِ أحمدَ ١.
ومَن استمتعَ بجاريةٍ؛ فلا يجوزُ أن يستمتعَ ببناتِها ٢.
نكاحُ المُحلِّلِ؛ حرامٌ بإجماعِ الصحابةِ: عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ ٣، وابنِ مسعودٍ ٤، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عمرَ ٥، وغيرِهم؛ حتى قال عمرُ: «لا أُوتى بمُحلِّلٍ ولا مُحلَّلٍ له إلا رجَمْتُهما» ٦، وقال عثمانُ: «لا نكاحَ إلا نكاحَ رغبةٍ، لا نكاحَ دُلْسةٍ» ٧، وقال ابنُ عبَّاسٍ لما قال له رجلٌ: أرأيتَ إن تزوَّجتُها، ومُطلِّقُها لا يعلمُ، لأُحِلَّها له، ثم أُطلِّقُها؟ فقال: «مَن يخادعِ اللهَ يخدَعْه، لا يزالانِ زانيَيْنِ؛ وإن مكَثا عشرينَ سنةً إذا علِمَ اللهُ من قِلبه أنه يريدُ أن يُحِلَّها» ٨، و «لعَن رسولُ اللهِ المُحَلِّلَ والمُحلَّلَ له»، قال التِّرْمِذيُّ: حديثٌ صحيحٌ ٩.
١ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٤٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٩١.
٢ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استمتعَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٥٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٩٤.
٣ رواه عبد الرزاق (١٠٨٠٣).
٤ رواه أحمد (٤٢٨٤)، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي (٣٤١٦).
٥ رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٦)، وابن أبي شيبة (٣٦١٩٢).
٦ رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٧)، وابن أبي شيبة (٣٦١٩١).
٧ رواه البيهقي (١٤١٩٣).
٨ رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٩)، بنحوه.
٩ رواه الترمذي (١١٢٠)، ورواه أحمد (٤٢٨٣)، والنسائي (٣٤١٦)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.