← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
598 · ص307 · ج2
الحجةُ، فإن هذا من المحرماتِ المُجمَعِ عليها ١. وإذا شتم الرجل أباه واعتَدَى عليه؛ وجَب أن يُعاقَبَ عقوبةً بليغةً تردَعُه وأمثالَه؛ بل وأبلغ من ذلك أنه ثبَتَ في الصحيحِ: أن «مِن الكبائرِ أن يسُبَّ الرجلُ والدَيْه»، قالوا: وكيفَ يسُبُّ الرجلُ والدَيْه؟! قال: «يسُبُّ أبا الرجلِ؛ فيسُبُّ الرجلَ أباه، ويسُبُّ أمَّه؛ فيسُبُّ أمَّه» ٢، وقال تعالى: {فلا تقل لهما أف} فكيفَ بسبِّهما؟! ٣ وإذا قال له: أنتَ علقٌ ٤، وهو حرٌّ مسلمٌ، لم يشتهرْ عنه ذلك؛ فعليه حدُّ القَذْفِ إذا طلَبَه ٥. ويجبُ قتلُ الفاعلِ والمفعولِ به رجمًا بالحجارةِ؛ سواءٌ كانا مُحصَنَينِ أو غيرَ مُحصَنَينِ ٦.
١ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجب على سيد … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٧٨، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤١٠. ٢ رواه البخاري (٥٩٧٣)، ومسلم (٩٠)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ٣ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شتم الرجل … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٢٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤٣٧. ٤ السؤال في أصل الفتوى: (في رجل قذف رجلًا، وقال له: أنت علق، ولد زنى: فما الذي يجب عليه؟). ٥ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال له … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٨٥، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤١٤. ٦ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبُ قتلُ الفاعلِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٨١، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤١٢.
→ prev 598 / 966 next ←